قرار تعقيبي مدني
عدد 36628 مؤرخ في 23 نوفمبر 2016
صدر برئاسة السيدة *****
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04 افريل 2016 عدد 27834 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابـة عن :الشركة ***** شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم مرسمه بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ب***** تحت عدد ***** مق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.