صدر برئاسة السيد *****
المـــادة :تجاري.
المراجع :الفصل 4 و5 من اتفاقية همبورغ، الفصلان 145 – 146 م.ت.ب.
المفاتيح :عقد نقل بحري – عرف تجاري بحري – ضرر – مسؤولية الناقل البحري - عدم حفظ البضاعة بميناء الشحن.
المبـــدأ :
طالما ان موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة عبر البحر بين دو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.