L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/21800 · 17/11/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 21800 بتاريخ 17 نوفمبر 2015 : مسؤولية الناقل البحري - عدم حفظ البضاعة بميناء الشحن

صدر برئاسة السيد ***** المـــادة :تجاري. المراجع :الفصل 4 و5 من اتفاقية همبورغ، الفصلان 145 – 146 م.ت.ب. المفاتيح :عقد نقل بحري – عرف تجاري بحري – ضرر – مسؤولية الناقل البحري - عدم حفظ البضاعة بميناء الشحن. المبـــدأ : طالما ان موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة عبر البحر بين دو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.