صدر برئاسة السيد عبد الحفيظ بوريقة
المـــادة : تجاري.
المراجع : الفصل 189 مكرر م. تجارية.
المفاتيح : عقد وكالة حرة – تنفيذ عقد –بطالن مطلق.
المبـــدأ : أوجب المشرع تحرير العقود المتعلقة بالاصل التجاري بواسطة محاميين مباشرين ورتب عن اإلخالل بهذا اإلجراء جزاء البطالن المطلق وهو إجراء يهم النظام العام ويمكن لمحكمة التعقيب أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.