Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 22811 مؤرخ في 26 نوفمبر 2015 : فسخ عقد تلقائيا دون اللجوء للقضاء في حالة تخلف الوكيل عن أداء معين كراء
Principe juridique
- أوجب المشرع تحرير العقود المتعلقة بالأصل التجاري بواسطة محاميين مباشرين ورتب عن الإخلال بهذا الإجراء جزاء البطلان المطلق وهو إجراء يهم النظام العام ويمكن لمحكمة التعقيب أن تثيره من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.