L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22811/2015 · 26/11/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 22811 مؤرخ في 26 نوفمبر 2015 : فسخ عقد تلقائيا دون اللجوء للقضاء في  حالة تخلف الوكيل عن أداء معين كراء

صدر برئاسة السيد عبد الحفيظ بوريقة المـــادة : تجاري. المراجع : الفصل 189 مكرر م. تجارية. المفاتيح : عقد وكالة حرة – تنفيذ عقد –بطالن مطلق. المبـــدأ : أوجب المشرع تحرير العقود المتعلقة بالاصل التجاري بواسطة محاميين مباشرين ورتب عن اإلخالل بهذا اإلجراء جزاء البطالن المطلق وهو إجراء يهم النظام العام ويمكن لمحكمة التعقيب أن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.