صدر برئاسة السيد *****
المـــادة : شغلي.
المراجع : الفصل 147 و 148 م.شّ، الفصل 403 و 533 م.ا.ع.
المفاتيح : طرد تعسفي – بدء سريان أجل تقادم – مستحقات شغلية – منحة لباس شغل – منحة انتاج.
المبـــدأ :
إن المشرع حدد اجل سقوط حق القيام بالدعوى للمطالبة بالمستحقات الشغلية بسنة واحدة يبتدئ تاريخ سريانه من تاريخ انتهاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.