L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/ 22835 · 05/06/2015

قرار تعقيبي عدد 22835 بتاريخ 05 جوان 2015 : المطالبة بالمستحقات الشغلية

صدر برئاسة السيد ***** المـــادة : شغلي. المراجع : الفصل 147 و 148 م.شّ، الفصل 403 و 533 م.ا.ع. المفاتيح : طرد تعسفي – بدء سريان أجل تقادم – مستحقات شغلية – منحة لباس شغل – منحة انتاج. المبـــدأ : إن المشرع حدد اجل سقوط حق القيام بالدعوى للمطالبة بالمستحقات الشغلية بسنة واحدة يبتدئ تاريخ سريانه من تاريخ انتهاء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.