صدر برئاسة السيدة *****
المـــادة : شغلي.
المراجع : الفصل 376 و376 مكرر م.ش، المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
المفاتيح : إضراب غير شرعي– قطع عقد الشغل.
المبـــدأ :
لئن كان الإضراب حقا من حقوق العملة فإن ممارسته خلافا للشروط القانونية الواردة بالفصول 376 وما بعده من م.ش. تجعله غير شرعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.