L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22953/2015 · 30/11/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 22953 مؤرخ في 30 نوفمبر 2015

صدر برئاسة السيدة ***** المـــادة : شغلي. المراجع : الفصل 376 و376 مكرر م.ش، المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. المفاتيح : إضراب غير شرعي– قطع عقد الشغل. المبـــدأ : لئن كان الإضراب حقا من حقوق العملة فإن ممارسته خلافا للشروط القانونية الواردة بالفصول 376 وما بعده من م.ش. تجعله غير شرعي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.