L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22876/2015 · 24/11/2015

قرارتعقيبي مدني عدد 22876 بتاريخ 24 نوفمبر 2015 : دعوى المطالبة المبنية على الكمبيالة - أجل الخلاص

  قرار تعقيبي مدني   عدد 22876 مؤرخ في 24 نوفمبر 2015 صدر برئاسة السيدة ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/02/09 تحت ع 1974دد من الأستاذ المحامي لدى التعقيب. نيابة عن :شركة *****مخابرتها مكتب محاميها الأستاذ ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ضد :ع ي، القاطن ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.