Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30799 بتاريخ 07/12/2016 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند تحقق حالة عدم التأمين

J P 30799/201627 janvier 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتصر على الحالات التي حددها المشرّع حصرا، وهي بقاء المسؤول مجهولا أو قيام حالة من حالات عدم التأمين بما في ذلك الاستثناءات المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز التوسع في نطاق هذا التدخل خارج تلك الحالات.
  2. الفصل 173 م ت يعد مكملا للفصل 172 م ت ولا ينسخه، بما يمنع التسوية بين حالتي مجهولية المسؤول وعدم التأمين على نحو يفضي إلى إحداث حالة جديدة للتعويض غير منصوص عليها صراحة.
  3. يعتمد في احتساب التعويض عن الأضرار الدخل السنوي للسنة السابقة لتاريخ الحادث، وتقدير هذا الدخل يكون بالرجوع إلى المرجع القانوني المحدد لتلك السنة دون اعتماد أجر سنة وقوع الحادث.
  4. تسبيب الحكم يعد عنصرا أساسيا لصحته متى أبرز سنده من أوراق الملف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية، ويكفي في ذلك التعليل المجمل إذا كان قائما على تبني تعليل حكم البداية سندا ونصا.

Textes appliqués

  • الفصل 89 م ط-الفصل 216 م ا ج-الفصل 172 م ت-الفصلين 532 و 540 م ا ع-الفصل 120م ت فقرة "أ"-الفصل 118 م ت-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 173 م ت-الفصل 127 م ت-الأمر عدد 679 المؤرخ في 2011/06/09-الامر عدد 1981 لسنة 2012 autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.