الجمهورية التونسية
وزارة ******** الحمد لله
محكمة التعقيب
ع5190.2006 دد القضية*
تاريخه :2007/12/31
********
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ المحامي ****** بتاريخ 31 ماي 2006
في حق المعقب :
ديوان في شخص ممثله القانوني
الكائن مقر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.