الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـ 13062.2007دد القرار
تاريخه :29-09-2007
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب إلى كتابة المحكمة في 07 مارس 2007 تحت عدد 13062 من طرف الاستاذ ن ق ا المحامي بسوسة
في حق: شركة *** في شخص ممثلها القانوني.
ضد: ب ش ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.