الجمهورية التونسية
وزارة ***** الحمد لله وحده،
محكمة التعقيب
ع11879/2014 دد القضية*
تاريخ القرار2015/02/23
تلخيص المستشار ***** *****
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 07 فيفري 2014 والمضمن تحت عدد 6718 من طرف الاستاذ م ع م المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.