L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2503/2016 · 07/01/2016

قرار تعقيبي عدد 2503 بتاريخ 07 جانفي 2016 : الترفيع في خسارة الدخل مدة العجز المؤقت عن العمل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية 2503دد  تاريخ القرار : 2016/1/7  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي بيانه :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 15 مارس 2012 من طرف الاستاذ ض . ش  في حق منوبه: ص. ت.ت.ت.ف في ش م ق ضد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.