الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية 2503دد
تاريخ القرار : 2016/1/7
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 15 مارس 2012 من طرف الاستاذ ض . ش
في حق منوبه: ص. ت.ت.ت.ف في ش م ق ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.