L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 34383/2017 · 02/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34383 بتاريخ 2 جانفي 2017 : البحث عن السبب الحقيقي لسحب الشيك في غير طريقه

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب   34383.2016.2 دد القضية 2017/01/02 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 6478 المقدم من الأستاذ(ح. ع) بتاريخ2016/2/10  نيابة  : عن (ح.ز) ضد:  (م.ب) ينوبه الأستاذ (ص.ب). طعنا في الحكم الاستئنافي المدني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.