الجمهورية التونسية
وزارة العدل الحمد لله
محكمة التعقيب
34383.2016.2 دد القضية
2017/01/02 تاريخ
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 6478 المقدم من الأستاذ(ح. ع) بتاريخ2016/2/10
نيابة : عن (ح.ز)
ضد: (م.ب)
ينوبه الأستاذ (ص.ب).
طعنا في الحكم الاستئنافي المدني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.