Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42968 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التقدير الموضوعي للأدلة منتفية متى استند الحكم إلى أبحاث سائغة تؤدي لثبوت الإدانة

J P 42968/201719 janvier 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استنتاجها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. الإقرار لا يطرح كوسيلة إثبات متى استظهر الحكم بما يعززه من حجج وأدلة أخرى من شأنها أن تكوّن عقيدة المحكمة بثبوت التهمة.
  3. لا تقوم مخالفة الفصلين 150 م ا ج و 152 م ا ج بمجرد الادعاء بأن الإدانة بنيت على اعتراف، طالما أن محكمة الموضوع استخلصت من مجموع عناصر الملف ما يفيد ثبوت الإدانة واستقامت به سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصلين 150 م ا ج-الفصل 152 م ا ج-الفصول 32 264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.