Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42772 بتاريخ 12/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته إلى المعقب ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بإيداع ما يفيد تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتب عليه القانون جزاء السقوط.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر ملف الدعوى ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.
- تقدير نسبة مساهمة كل طرف في وقوع حادث المرور عند تعارض الأقوال أو غياب تحديد حاسم لنقطة الاصطدام يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها الأخذ بما تطمئن إليه من القرائن الفنية ضمن حدود سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.