Jurisprudence
قرارتعقيبي عدد 75310 بتاريخ 2 مارس 2017: شروط الإعفاء من المسؤولية الشيئية
Textes appliqués
- الًأمر عدد 9 المؤرخ في 17/01/1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي-الفصلين 96 و 481 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.