L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2008/269 · 20/11/2008

قرارتعقيبي مدني عدد 269 بتاريخ 20 نوفمبر 2008 : الخطأ البين - غلط واضح

قرار تعقيبي مدني عدد 269 مؤرخ في 20 نوفمبر 2008 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 24 نوفمبر 2004 من الأستاذ ***** نيابة عن : "ش.ت.س" في شخص ممثلها القانوني. ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.