قرار تعقيبي مدني عدد 269
مؤرخ في 20 نوفمبر 2008
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 24 نوفمبر 2004 من الأستاذ *****
نيابة عن :
"ش.ت.س" في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.