Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني عدد 269
مؤرخ في 20 نوفمبر 2008
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 24 نوفمبر 2004 من الأستاذ *****
نيابة عن :
"ش.ت.س" في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.