قرار تعقيبي مدني عدد 273
مؤرخ في 20 نوفمبر 2008
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذين بتاريخ 16 نوفمبر 2007.
في حق :
"*****".
ضد :
"*****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.