قرار تعقيبي مدني عدد 674
مؤرخ في 31 جانفي 2008
صدر برئاسة السيد محمد اللجمي
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 674 دد والمقدم بتاريخ 21 جانفي 2006 من طرف الاستاذ : المحامي لدى التعقيب.
في حق : شركة الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.