L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 674/2008 · 31/01/2008

قرار تعقيبي مدني عدد 674 بتاريخ 31 جانفي 2008

قرار تعقيبي مدني عدد 674 مؤرخ في 31 جانفي 2008 صدر برئاسة السيد محمد اللجمي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب   نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 674 دد والمقدم بتاريخ 21 جانفي 2006 من طرف الاستاذ : المحامي لدى التعقيب. في حق : شركة الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.