L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1157/2007 · 29/03/2007

قرارتعقيبي مدني عدد 1157 بتاريخ 29 مارس 2007 : عدم إثبات مشغل الضرر الناتج عن إنهاء عقد العمل

قرار تعقيبي مدني عدد 1157 مؤرخ في 29 مارس 2007 صدر برئاسة السيد محمد اللجمي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب   نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة المضمن تحت عـ 1157 دد والمقدم من الأستاذ نيابة عن : "ص". ضد : 1) شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.