قرار تعقيبي مدني عدد 1157
مؤرخ في 29 مارس 2007
صدر برئاسة السيد محمد اللجمي
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة المضمن تحت عـ 1157 دد والمقدم من الأستاذ
نيابة عن : "ص".
ضد : 1) شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.