L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1220/ 2007 · 26/04/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 1220 بتاريخ 26 افريل 2007 : طلب التعويض الكامل عن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة

المبادئ : - حيث إن سبق القيام بالحق الشخصي من قبل المعقب ضده ضمن القضية الجناحية على أساس الفصل 83 من م ا ع لطلب التعويض عن الضرر البدني والمعنوي وقضي له بنصف طلباته باعتباره متحملا لنصف المسؤولية لا يحول دون القيام من جديد على أساس الفصل 96 م ا ع لطلب التعويض الكامل عن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة وذلك لاختلاف مبنى كل من المسؤوليتين.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.