المبادئ :
- حيث إن سبق القيام بالحق الشخصي من قبل المعقب ضده ضمن القضية الجناحية على أساس الفصل 83 من م ا ع لطلب التعويض عن الضرر البدني والمعنوي وقضي له بنصف طلباته باعتباره متحملا لنصف المسؤولية لا يحول دون القيام من جديد على أساس الفصل 96 م ا ع لطلب التعويض الكامل عن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة وذلك لاختلاف مبنى كل من المسؤوليتين.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.