L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1629/2007 · 29/03/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 1629 بتاريخ 29 مارس 2007

  قرار تعقيبي مدني عدد 1629 مؤرخ في 29 مارس 2007 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب الضمن تحت عدد 1629 والمقدم بتاريخ 5 مارس 2005 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب. في حق : شركة التأم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.