قرار تعقيبي مدني عدد 1629
مؤرخ في 29 مارس 2007
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب الضمن تحت عدد 1629 والمقدم بتاريخ 5 مارس 2005 من طرف الأستاذ
المحامي لدى التعقيب.
في حق : شركة التأم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.