المبدأ :
حيث إن سبق قيام المدعي في حق منظورته على أساس الفصل 83 من المجلة المدنية وبنفس الصفة والمركز القانوني والحصول على تعويض وقتي لا يخول له طلب التعويض النهائي إلا على أساس نفس السند وتكون محكمة الحكم المطعون فيه عندما أعادت النظر بين نفس الأطراف وبعين الصفة في نفس الموضوع على أساس الفصل 96 من نفس المجلة قد خرقت القرينة القانونية المق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.