L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 258/2007 · 22/02/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 258 بتاريخ 22 فيفري 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البين

قرار تعقيبي مدني عدد 258 مؤرخ في 22 فيفري 2007 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول المحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع من الأستاذة بتاريخ 25 مارس 2005. نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد : *****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.