قرار تعقيبي مدني عدد 258
مؤرخ في 22 فيفري 2007
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول المحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع من الأستاذة بتاريخ 25 مارس 2005.
نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد : *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.