Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني عدد 258
مؤرخ في 22 فيفري 2007
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول المحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع من الأستاذة بتاريخ 25 مارس 2005.
نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد : *****.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.