L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 266/2007 · 29/11/2007

قرارتعقيبي مدني عدد 266 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : وجود خطأ بين في قرار صادر عن احدى الدوائر

المبادئ :  حيث يستمد من الفصل 192 من م م م ت أن الدوائر المجتمعة تكون مختصة بالنظر عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر، ويعتبر الخطأ بينا متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع.  إن التجريح وقع في أحد أعضاء النيابة العمومية الذي سبق له الحضور مع الهيئة الحكمية في قضية سابقة بين نفس الأطراف ولها نفس الموضوع ولا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.