قرار تعقيبي مدني عدد 257
مؤرخ في 22 فيفري 2007
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم من الأستاذ بتاريخ 21 ديسمبر 2005.
نيابة عن : "*****".
ضد : "*****".
طعنا ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.