L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 257/2007 · 22/02/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 257 بتاريخ 22 فيفري 2007 : وجود خطأ بيّن في قرار صادر عن احدى الدوائر

قرار تعقيبي مدني عدد 257 مؤرخ في 22 فيفري 2007 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم من الأستاذ بتاريخ 21 ديسمبر 2005. نيابة عن : "*****". ضد : "*****". طعنا ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.