المبادئ :
- حيث أن نسخة الحكم تعتبر قانونية إذا كانت مجردة أو تنفيذية مثلما اقتضاه الفصل 252 من م مم ت أو مثلما قررته الدوائر المجتمعة معتبرة النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني من متعلقات وظيفته نسخة قانونية إذا شهد بمطابقتها للأصل.
- إن الختم لا يقوم مقام الإمضاء ويعتبر وجوده كعدمه وذلك عملا بأحكام الفصل 453
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.