L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 259/2007 · 29/11/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 259 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : الخطأ البيّن - مراجعة نسخة الحكم

المبادئ :  - حيث أن نسخة الحكم تعتبر قانونية إذا كانت مجردة أو تنفيذية مثلما اقتضاه الفصل 252 من م مم ت أو مثلما قررته الدوائر المجتمعة معتبرة النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني من متعلقات وظيفته نسخة قانونية إذا شهد بمطابقتها للأصل. - إن الختم لا يقوم مقام الإمضاء ويعتبر وجوده كعدمه وذلك عملا بأحكام الفصل 453

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.