L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 254/2007 · 26/04/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 254 بتاريخ 26 افريل 2007 : تصحيح الخطأ البين

قرار تعقيبي مدني عدد 254 مؤرخ في 26 أفريل 2007 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن عـ 00254دد المرفوع بتاريخ 28 ماي 2005 من طرف الأستاذ نيابة عن : شركة التأمين "*****" في شخص ممثله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.