قرار تعقيبي مدني عدد 254
مؤرخ في 26 أفريل 2007
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن عـ 00254دد المرفوع بتاريخ 28 ماي 2005 من طرف الأستاذ
نيابة عن : شركة التأمين "*****" في شخص ممثله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.