قرار تعقيبي مدني عدد 255
مؤرخ في 26 أفريل 2007
صدر برئاسة السيد محمد اللجمي
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عـ 255دد والمقدم بتاريخ 12 ديسمبر 2005 من طرف الأستاذ
في حق : "ش" و"ز"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.