Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte
قرار تعقيبي مدني عدد 255
مؤرخ في 26 أفريل 2007
صدر برئاسة السيد محمد اللجمي
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عـ 255دد والمقدم بتاريخ 12 ديسمبر 2005 من طرف الأستاذ
في حق : "ش" و"ز"
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.