L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 255/2007 · 26/04/2007

قرارتعقيبي مدني عدد 255 بتاريخ 26 أفريل 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البين

قرار تعقيبي مدني عدد 255 مؤرخ في 26 أفريل 2007 صدر برئاسة السيد محمد اللجمي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عـ 255دد والمقدم بتاريخ 12 ديسمبر 2005 من طرف الأستاذ في حق : "ش" و"ز"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.