قرار تعقيبي مدني عدد 8521
مؤرخ في 22 فيفري 2007
صدر برئاسة السيد محمد اللجمي
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع 8521دد والمقدم بتاريخ 19 نوفمبر 2005 من طرف الاستاذ المحامي لدى التعقيب.
في حق : الشركة القومية للنق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.