L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 251/2007 · 22/02/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 251 بتاريخ 22 فيفري 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البين

قرار تعقيبي مدني عدد 251 مؤرخ في 22 فيفري 2007 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عـ00251دد المرفوع بتاريخ 9 ماي 2005 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.