قرار تعقيبي مدني عدد 251
مؤرخ في 22 فيفري 2007
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عـ00251دد المرفوع بتاريخ 9 ماي 2005 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
شركة ***** في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.