Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 233 بتاريخ 31 مارس 2005 : الجرح على وجه الخطإ نتيجة حادث مرور بسبب عدم أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة

J P 2005/23331 mars 2005

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن الطعن بالخطأ البين يمثل إجراء استثنائيا يهم اختصاص محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة وليس قاعدة إجرائية عامة فلا سبيل لاستعارته أو الأخذ به في مادة الإجراءات الجزائية

Textes appliqués

  • الفصول 8 و192 مجلة المرافعات المدنية والتجارية، الفصول 532 و540 مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.