L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2005/233 · 31/03/2005

قرار تعقيبي عدد 233 بتاريخ 31 مارس 2005 : الجرح على وجه الخطإ نتيجة حادث مرور بسبب عدم أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة

قرار تعقيبي مدني عدد 00233  مؤرخ في 31 مارس 2005 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين عدد233 المرفوع بتاريخ 2004/6/24 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.