Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 233 بتاريخ 31 مارس 2005 : الجرح على وجه الخطإ نتيجة حادث مرور بسبب عدم أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة
Principe juridique
- إن الطعن بالخطأ البين يمثل إجراء استثنائيا يهم اختصاص محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة وليس قاعدة إجرائية عامة فلا سبيل لاستعارته أو الأخذ به في مادة الإجراءات الجزائية
Textes appliqués
- الفصول 8 و192 مجلة المرافعات المدنية والتجارية، الفصول 532 و540 مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.