قرار تعقيبي مدني عدد 00233
مؤرخ في 31 مارس 2005
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين عدد233 المرفوع بتاريخ 2004/6/24 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة.
في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.