قرار تعقيبي مدني عدد 00230
مؤرخ في 31 مارس 2005
صدر برئاسة السيد *******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين عــ00230دد المرفوع بتاريخ 2004/7/8 من طرف الأستاذ *****
نيابة عن : نزل ***** في شخص ممثله القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.