L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 230/2005 · 31/03/2005

قرار تعقيبي عدد 230 بتاريخ 31 مارس 2005

  قرار تعقيبي مدني عدد 00230 مؤرخ في 31 مارس 2005 صدر برئاسة السيد ******* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين عــ00230دد المرفوع بتاريخ 2004/7/8 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن : نزل ***** في شخص ممثله القان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.