L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 240/2005 · 29/12/2005

قرار تعقيبي عدد 240 بتاريخ 29 ديسمبر 2005 : مطلب تصحيح الخطأ - عدم تقديم المعقبة لنسخة قانونية من محضر الإعلام

قرار تعقيبي مدني عدد 00240 مؤرخ في 29 ديسمبر 2005 صدر برئاسة السيد ******* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عــ 00240دد المرفوع بتاريخ 14 ديسمبر 2004 من الأستاذة******** في حق : مد ضد : شركة****** في ش.م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.