قرار تعقيبي مدني عدد 00240
مؤرخ في 29 ديسمبر 2005
صدر برئاسة السيد *******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عــ 00240دد المرفوع بتاريخ 14 ديسمبر 2004 من الأستاذة********
في حق : مد
ضد : شركة****** في ش.م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.