قرار تعقيبي مدني عدد 24025
مؤرخ في 29 ديسمبر 2005
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع 24025دد المقدم في 2003/1/29 من طرف الأستاذ *****
نيابة عن : المدعو *****
ضد : ***** ينوبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.