L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 11900/2005 · 29/12/2005

قرار تعقيبي عدد 11900 بتاريخ 29 ديسمبر 2005 : توحيد الآراء القانونية بين الدوائر

  قرار تعقيبي مدني عدد 11900 مؤرخ في 29 ديسمبر 2005 صدر برئاسة السيد **** *** ** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب   نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب توحيد الآراء القانونية المضمن تحت ع 395دد المرفوع في 6 أفريل 2002 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.