قرار تعقيبي مدني عدد 11900
مؤرخ في 29 ديسمبر 2005
صدر برئاسة السيد **** *** **
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب توحيد الآراء القانونية المضمن تحت ع 395دد المرفوع في 6 أفريل 2002 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.