Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte
قرار تعقيبي مدني عدد 11900
مؤرخ في 29 ديسمبر 2005
صدر برئاسة السيد **** *** **
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب توحيد الآراء القانونية المضمن تحت ع 395دد المرفوع في 6 أفريل 2002 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.