قرار تعقيبي مدني عدد 49538
مؤرخ في 27 ديسمبر 2012
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 9661 والمقدم بتاريخ 2010/4/10 من الأستاذ ****
في حق المعقبة : شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني رئيسها ومديرها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.