Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6133 بتاريخ 26 جانفي 2012
Principe juridique
- اقتضى الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور وأن المقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي.
Textes appliqués
- الفصول 7 و175 و191 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.