قرار تعقيبي مدني عدد 32003
مؤرخ في 26 جانفي 2012
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2008/11/17 من المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
."ضدّ : 1) "*****" (2) "*****&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.