L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 32003/2012 · 26/01/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 32003 بتاريخ 26 جانفي 2012 : محاولة إجراء صلح مع المسؤول عن الضرر

قرار تعقيبي مدني عدد 32003 مؤرخ في 26 جانفي 2012 صدر برئاسة السيد ***** نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2008/11/17 من المكلف العام بنزاعات الدولة. في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. ."ضدّ : 1) "*****" (2) "*****&q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.