قرار تعقيبي مدني عدد 303
مؤرخ في 27 ديسمبر 2012
صدر برئاسة السيد ابراهيم الماجري
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 2011/3/1 من الأستاذ
في حق : 1 / ورثة "*****" وهم "*****" و"*****" و"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.