L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 303/2012 · 27/12/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 303 بتاريخ 27 ديسمبر 2012 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البين

قرار تعقيبي مدني عدد 303 مؤرخ في 27 ديسمبر 2012 صدر برئاسة السيد ابراهيم الماجري نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :   بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 2011/3/1 من الأستاذ في حق : 1 / ورثة "*****" وهم "*****" و"*****" و"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.