قرار تعقيبي مدني عدد 299
مؤرخ في 31 ماي 2012
صدر برئاسة *******
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلبي تصحيح خطا بيّن المرفوعين بتاريخ 28 أوت و 28 سبتمبر من سنة 2010 من طرف الأستاذين إلى كتابة السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والمضمنان تحت عدد 299.
نيابة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.