L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 299/2012 · 31/05/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 299 بتاريخ 31 ماي 2012 : مؤسسة الطعن في القرار التعقيبي بموجب الخطأ البيّن

قرار تعقيبي مدني عدد 299 مؤرخ في 31 ماي 2012 صدر برئاسة ******* نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :   بعد الاطلاع على مطلبي تصحيح خطا بيّن المرفوعين بتاريخ 28 أوت و 28 سبتمبر من سنة 2010 من طرف الأستاذين إلى كتابة السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والمضمنان تحت عدد 299. نيابة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.