المبدأ:
لم يعرف المشرع الغلط الواضح إلاّ أن فقه قضاء محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة قد استقر على اعتبار أن الغلط الواضح هو الغلط المادي الناتج عن السهو أو الغفلة والذي لا يختلف إثنان في وجوده ويقتنع بقيامه بمجرد تأمل القرار المنسوب إليه الغلط لشدّة وضوحه كما اعتبر فقه ا لقضاء ان الغلط الواضح لا يشمل الآراء القانونية التي ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.