L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/88852 · 06/11/2014

قرار تعقيبي عدد 88852 بتاريخ 06 نوفمبر 2014 : جريمة التدليس في محضر حادث مرور

قرار تعقيبي جزائي عدد 88852  مؤرخ في 6 نوفمبر 2014 صدر برئاسة السيد خالد العياري  نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2011/10/29 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.  المعقب ضده : "خب".  طع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.