قرار تعقيبي جزائي عدد 88852
مؤرخ في 6 نوفمبر 2014
صدر برئاسة السيد خالد العياري
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2011/10/29 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
المعقب ضده : "خب".
طع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.