L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 330/2014 · 29/05/2014

قرار تعقيبي جزائي عدد 330 بتاريخ 29 ماي 2014

قرار تعقيبي جزائي عدد 330 مؤرخ في 29 ماي 2014 صدر برئاسة السيد ***** المبدأ: و حيث أن الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يتعلق بصورة مختلفة عن الفصل 263 مكرر من نفس المجلة ذلك أن الأجل المتعلق بتقديم مستندات التعقيب تمّ تحديده بهذا الفصل الأخير والذي أقرّ وأنه يسري من تاريخ تسلم الطاعن أو نائبه نسخة الحكم المطعون فيه أما الفصل 261 &nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.