L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 322/2014 · 29/05/2014

قرار تعقيبي جزائي عدد 322 بتاريخ 29 ماي 2014 : مطلب تصحيح الخطأ البين

قرار تعقيبي جزائي عدد 322 مؤرخ في 29 ماي 2014 صدر برئاسة السيد ***** المبدأ: وحيث أن الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يتعلق بصورة مختلفة عن الفصل 263 مكرر من نفس المجلة ذلك أن الأجل المتعلق بتقديم مستندات التعقيب تمّ تحديده بهذا الفصل الأخير و الذي أقرّ و أنه يسري من تاريخ تسلم الطاعن أو نائبه نسخة الحكم المطعون فيه أما الفصل 261 &n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.