قرار تعقيبي جزائي عدد 322
مؤرخ في 29 ماي 2014
صدر برئاسة السيد *****
المبدأ:
وحيث أن الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يتعلق بصورة مختلفة عن الفصل 263 مكرر من نفس المجلة ذلك أن الأجل المتعلق بتقديم مستندات التعقيب تمّ تحديده بهذا الفصل الأخير و الذي أقرّ و أنه يسري من تاريخ تسلم الطاعن أو نائبه نسخة الحكم المطعون فيه أما الفصل 261 &n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.