Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 319 بتاريخ 29 ماي 2014 : مطلب تصحيح الخطأ البيّن
Principe juridique
- وحيث أن الشرط الثاني المتعلق بالاستدعاء يقتضي أن يتم تبلغ الاستدعاء للمعني بالأمر أو محاميه للحضور وتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بصورة صحيحة وأن يقع مراقبة ذلك بجذر الاستدعاء بالتنصيص على إشهاد كاتب المحكمة بأن الاستدعاء تسلمه المعني بالأمر أو نائبه وتاريخ ذلك مع إمضاء الكاتب ومن تسلم الاستدعاء وهو ما قصده المشرع بكلمة الأثر الكتابي الدال على التبليغ .
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.