L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 315/2014 · 25/12/2014

قرار تعقيبي جزائي عدد 315 بتاريخ 25 ديسمبر 2014 : مطلب تصحيح الخطأ البين

قرار تعقيبي جزائي عدد 315 مؤرخ في 25 ديسمبر 2014 صدر برئاسة السيد خالد العياري نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :   بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 04 ديسمبر 2012 من طرف السيد مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب. ضد : "ك.ع". طعنا في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.