قرار تعقيبي جزائي عدد 315
مؤرخ في 25 ديسمبر 2014
صدر برئاسة السيد خالد العياري
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 04 ديسمبر 2012 من طرف السيد مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
ضد : "ك.ع".
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.