Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 315 بتاريخ 25 ديسمبر 2014 : مطلب تصحيح الخطأ البين
Principe juridique
- إن عدم تفطن محكمة القرار المنتقد لتولى انجاز وكيل الدولة العام واجب إعلامه بتعقيبه للمعنى بالأمر تطبيقا لأحكام الفصل 262 من م إ ج يعتبر من قبيل الخطأ البين يوجب إبطال قرارها إعمالا لأحكام الفصل 192 من م م م ت .
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.