قرار تعقيبي مدني عدد 73645
مؤرخ في 06 مارس 2014
صدر برئاسة السيد ابراهيم الماجري
المبدأ:
وحيث طالما أن الجزء المتغير من الأجر المتمثل في منح المعقب ضدها نسب مائوية بحسب قيمة المبيعات ورقم المعاملات وأن تلك المنح المقررة لفائدتها تعتبر بحكم طبيعتها غير ثابتة وغير قارة بل أنها تتغير بحسب ما تحققه من رقم معاملات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.