قرار تعقيبي مدني عدد 73139
مؤرخ في 29 ماي 2014
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 19 مارس 2012 من الأستاذ
نيابة عن : "*****" قاطن ب*****.
ضد : "*****" قاطن ب***** محاميته الأستاذة *****
طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.