قرار تعقيبي مدني عدد 331
مؤرخ في 25 ديسمبر 2014
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع إلى كتابة السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتاريخ 12 فيفري 2013 من الأستاذ والمضمن تحت عدد 8324 .
في حق : (1) "*****" قاطن بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.