L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 331/2014 · 25/12/2014

قرار تعقيبي مدني عدد 331 بتاريخ 25 ديسمبر 2014

قرار تعقيبي مدني عدد 331 مؤرخ في 25 ديسمبر 2014 صدر برئاسة السيد ***** نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع إلى كتابة السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتاريخ 12 فيفري 2013 من الأستاذ والمضمن تحت عدد  8324 . في حق : (1) "*****" قاطن بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.