Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 331 بتاريخ 25 ديسمبر 2014

J P 331/201425 décembre 2014

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث صدر القرار التعقيبـي المطعون فيه بالخطأ البين هذه المحكمة تحت عدد 69874 بتاريخ 13 نوفمبر 2012 ولم يقدم الطاعنون طلبهم في تصحيح الخطأ البين إلا في 12 فيفري 2013 أي بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه بالفصل 193 م م م ت مما يتعين معه رفض مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا.

Textes appliqués

  • الفصول 192 و193 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.