Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 321 بتاريخ 25 ديسمبر 2014 : الخطأ البين - المشاركة في الحكم الستئنافي - المشاركة في القرار التعقيبي - إبطال القرار المطعون فيه
Principe juridique
- وحيث يؤخذ من صياغة النص المشار إليه ودلالة ألفاظه ان الخطأ يكون بيّنا كلما يشارك القاضي في إصدار حكم سبق منه النظر في موضوعه ومن ثم إذا تحقق هذا السبب يكون القاضي غير مخول للنظر في الدعوى ويجب عليه أن يتنحى من تلقاء نفسه وان لم يفعل كان الحكم باطلا ويجوز للأطراف الدفع بهذا البطلان عن طريق الطعن المقرر قانونا أما إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر عن محكمة التعقيب جاز للأطراف طلب إلغائه وإعادة النظر أمام دائرة أخرى لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان .
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.