قرار تعقيبي مدني عدد 321
مؤرخ في 25 ديسمبر 2014
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 18 ديسمبر 2012.
في حق : *****، الكائن ب*****
ضدّ : "أدب" في شخص ممثله القانوني مقره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.